تتولى الجهة المختصة اصدار قائمة الانشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. على المستثمر الاجنبي، قبل الاستثمار في اي من الانشطة المحددة في قائمة الانشطة المستثناة؛ التقدم بطلب الى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب الى الجهة المختصة. على المستثمر الاجنبي، قبل القيام باي تغيير يطرا على ملكية استثماره في اي من الانشطة المقيدة الواردة في قائمة الانشطة المستثناة؛ التقدم بطلب الى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب الى الجهة المختصة.