المادة الثامنة: يلتزم مانح الامتياز – ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك – بما ياتي: ١\- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شان الامتياز. ٢\- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. ٣\- تدريب موظفي صاحب الامتياز. ٤\- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح. ٥\- تزويد صاحب الامتياز\- سواء بشكل مباشر او عبر طرف اخر\- بالسلع او الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير. ٦\- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة باعمال صاحب الامتياز. ٧\- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه او المدفوع منه في شان ممارسة اعمال الامتياز. ٨\- عدم اقامة اي منشاة تمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، او منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.