المادة الثامنة
من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نصُّ المادة الثامنة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على توصية لجنة من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، ومصلحة الارصاد وحماية البيئة . تعديلات المادة المادة الثامنة: -اضافة وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.