المادة الثامنة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الثامنة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع بصفة مطلقة استيراد الات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها الا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من ادارة البريد ، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة.