المادة الثامنة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الثامنة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة * صدر قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28ه، بتعديل هذه المادة وهي كالاتي: - بتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) لتكون بالنص الاتي: "ب- نائبا المحافظ عضوين". - واضافة فقرة تحمل رقم (1مكرر) لهذه المادة لتكون بالنص الاتي: "1مكرر- يكلف المحافظ احد النائبين لرئاسة اجتماع المجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة الاجتماع". يكون للبنك مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا - المحافظ رئيسا للمجلس. ب- نائب المحافظ نائبا للرئيس. ج - خمسة من غير موظفي الحكومة اعضاء. يكون ترشيح اعضاء المجلس - المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة - بالاتفاق بين المحافظ ووزير المالية، ويصدر بتعيينهم امر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (سبع) سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة. وان انتهت مدة العضو دون ان يجدد له، او تعيين اخر بديلا عنه يستمر العضو في عضويته. تحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي، بناء على اقتراح وزير المالية وبالتنسيق مع المحافظ.