على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس انشطة قد يصدر منها انبعاثات او ملوثات، او التي قد تؤثر في الاوساط البيئية؛ الالتزام بالاتي: ١\- الاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح. ٢\- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، وفقا لما تحدده اللوائح. ٣\- وضع برامج واجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الاوساط البيئية، وفقا لما تحدده اللوائح. ٤ – تزويد الجهة المختصة بصفة دورية – بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات او الملوثات الصادرة عن انشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ٥\- تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقا لما تحدده اللوائح. ٦\- اعادة تاهيل الاوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لانشطته، وفقا لما تحدده اللوائح. وتحدد الجهة المختصة الانشطة المشار اليها في هذه المادة.