1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام اذا توافرت لديه الشروط الاتية: ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع اليه. د - الا يكون له دخل من عمل او نشاط خاص. ه - الا يكون ترك العمل بمحض ارادته. و- ان يكون قادرا على العمل. ز- الا يكون قد بلغ سن الستين. ح - التسجيل في الوزارة. ط - البحث الجاد عن عمل. ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.2 - تحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.