1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في ان يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط ان يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل. 2 - اذا انتهت مدة الاشتراك المشار اليها بالفقرة السابقة دون ان يستحق المشترك او افراد عائلته - حسب الحال - معاشا، يلغى اشتراكه ويرد له او لاسرته ما اداه عن تلك المدة من اشتراكات. 3 - تطبق على المشترك بموجب احكام الفقرة الاولى عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين. 4 - تحدد اللائحة قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة.