١-تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعية على اساس الاجر او الراتب الاساس، وللائحة اضافة اي عناصر وبدلات اخرى يتقاضاها المشترك على الا يقل ما تحسب الاشتراكات على اساسه عن الحد الادنى للاجور او الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على اساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات. ٢-يكون الحد الاعلى للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعين الف ريال شهريا. ٣\-يجوز بقرار من مجلس الوزراء \-بناء على اقتراح مجلس الادارة تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الاجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية\- تعديل الحد الاعلى للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة. ٤-يجب على صاحب العمل ان يقدم الى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها– بيانات بالاجور او الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.