١- يشترط للتسجيل العيني الاول الاتي: ا- ان يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية. ب- ان يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية. وتحدد اللائحة اجراءات التسجيل العيني الاول. ٢- على كل من تطلب منه الجهة المختصة، الافصاح عن اي مستندات او بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الاول. ٣- تجري الجهة المختصة الاعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الاول، ولها -دون ان تجري تلك الاعمال- استخدام البيانات المتعلقة بالاعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص في حال توفرها وفق ما تحدده اللائحة. ٤- يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الاجراءات اللازمة، وفقا لاحكام النظام واللائحة.