المادة الثامنة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الثامنة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
طرق الحصول على الموارد الوراثية النباتية يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية وفقا لما ياتي: 1- من خلال النظام المتعدد الاطراف: ا- يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية – المشمولة بالنظام المتعدد الاطراف – سواء اكان عن طريق الجمع من الموقع الطبيعي ام الموقع غير الطبيعي، لشروط المعاهدة الدولية واحكامها. ب- يحظر على اصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل المملكة دون ابرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع الامانة العامة. 2- من خارج النظام المتعدد الاطراف: ا- يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية – خارج النظام المتعدد الاطراف – لموافقة الامانة العامة بناء على ما تقرره اللجنة الوطنية من ضوابط، وطبقا لطبيعة كل مورد وراثي. ب- يحظر على اصحاب المصلحة الحصول على الموارد الوراثية النباتية من خارج النظام المتعدد الاطراف سواء عن طريق جمعها من الموقع الطبيعي او الموقع غير الطبيعي دون ابرام اتفاق نقل المواد مع الامانة العامة. وتحدد اللائحة الية الحصول على الموارد الوراثية.