المادة الثامنة
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الثامنة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري او مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع امكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لاعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الادارة، ويتولى مجلس الادارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته.