المادة الثامنة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الثامنة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الاسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.