المادة الثامنة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- تتولى دائرة التنفيذ \- في كل محكمة عامة \- التنفيذ واجراءاته، ويجوز تاليف اكثر من دائرة عند الحاجة. ٢ \- يتولى القاضي الفرد \- في المحكمة العامة \- التنفيذ واجراءاته. ٣ \- يكون تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبية من قاض، او اكثر، بحسب الحاجة. وللمجلس الاعلى للقضاء \- عند الحاجة \- احداث محاكم متخصصة للتنفيذ.