١.يشترط للترقية الى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) ان يكون المرشح قد امضى سنتين على الاقل في وظيفة كاتب عدل (ا). ٢.يشترط للترقية الى وظائف: رئيس كتابة عدل (ا) و(ب) و(ج) ان يكون المرشح قد امضى سنتين على الاقل في الوظيفة التي قبلها.