المادة الثامنة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير الزام مالكي الثروة الحيوانية بما ياتي: 1- التسجيل الجبري لكل انواع الثروة الحيوانية او بعضها. 2- تحصين بعض انواع الثروة الحيوانية بالوسيلة المناسبة لحمايتها من الامراض، حسب البرامج المحددة في اللائحة. 3- اختبار بعض انواع الثروة الحيوانية لتشخيص الامراض المعدية او الوبائية في موعد محدد او مواعيد دورية.