يعد الاشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها، وهم الذين يتولون اعداد عقد التاسيس الابتدائي، واللائحة الاساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التاسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد اليهم من راس المال مصروفات التاسيس بعد تسجيل الجمعية، واذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على احد بما انفقوه.