المادة الثامنة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
انشاء الجمعيات المادة الثامنة : ١\- يقدم طلب انشاء الجمعية – مصحوبا بنسخة من اللائحة الاساسية – من عدد لا يقل عن عشرة اشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية ان يكون كامل الاهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بادانته في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ٢ – لا يجوز الموافقة على انشاء الجمعية اذا تضمنت لائحتها الاساسية احكاما تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ، او تخالف النظام العام ، او تتنافى مع الاداب العامة ، او تخل بالوحدة الوطنية ، او تتعارض مع احكام النظام او اللائحة او غيرهما من الانظمة واللوائح. ٣ – على الوزارة الرد على طلب انشاء الجمعية خلال (ستين) يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والاجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على انشائها. ٤ – تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على انشائها ، وتنشر لائحتها الاساسية في وسائل الاعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لاي جمعية ممارسة اي نشاط من نشاطاتها الا بعد اتمام اجراءات تاسيسها وفقا لاحكام النظام واللائحة.