المادة الثامنة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كان لم يكن.