للهيئة فرض مقابل مالي لاصدار الترخيص او اي شهادة اخرى تصدرها بناء على النظام، او تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الاخرى التي تقدمها وفقا لاحكام النظام واللائحة. ويحدد المجلس هذا المقابل.