اذا بحث مجلس الدفاع المدني امرا يدخل في اختصاص جهة او جهات حكومية غير ممثلة في المجلس او اللجنة التحضيرية، فيجب على المجلس اخذ راي هذه الجهة او الجهات ثم اصدار قراره بما يراه محققا للمصلحة العامة مع احاطة الجهة او الجهات بما يتقرر. تعديلات المادة المادة الثامنة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة الثامنة: اذا بحث مجلس الدفاع المدني امرا يدخل في اختصاص جهة او جهات حكومية غير ممثلة فيه او في اللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس اخذ راي هذه الجهة او الجهات ثم اصدار قراره بما يراه محققا للمصلحة العامة، مع احاطة الجهة او الجهات بما يقرره".