المادة الثامنة
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثامنة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الوزير -عند وقوع اي ازمة او حالة طارئة او كارثة او خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي الى الاضرار بالقطاع او بالانسان او الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لمنع تفاقم اي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.