المادة الثامنة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثامنة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الاجراءات في السجل التجاري الكترونيا. وتبين اللائحة الاحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه الكترونيا.