يجب ان يفتش كل مسجون او موقوف قبل دخوله السجن او دار التوقيف وان يؤخذ ما يوجد معه من نقود او اشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن او دار التوقيف لتسليمها اليه عند الافراج عنه او تسلم لمن يعينه السجين.