المادة الثامنة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الثامنة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة اختصاصات الجهات الاخرى، تتولى الهيئة ما ياتي: ا - اصدار شهادات التصنيف لمرافق الايواء السياحي، والانشطة والمهن السياحية. وتحدد اللائحة معايير التصنيف والية تطبيقها، واجراءات الاعتراض والتظلم. ب - مراقبة قائمة اسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل اعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة الية تحديد قوائم الاسعار. ج - مراقبة قائمة اسعار خدمات الايواء والانشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الانشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل اعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة هذه الخدمات والية تحديد قوائم الاسعار.