المادة الثامنة
من نظام السياحة
نصُّ المادة الثامنة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالانظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير \-بالتنسيق مع الجهات المختصة\- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
من نظام السياحة
نصُّ المادة الثامنة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.