قيد وثائق تاسيس الشركة: ١\- يجب ان يكون عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، واي تعديل يطرا عليه، مكتوبا، والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركة او تعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. ٢\- يجب ان يقيد المؤسسون او الشركاء او مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس وما يطرا عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات او وثائق وفقا لاحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير جراء عدم القيد. ٣\- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير. ٤\- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس او باي تعديل عليه الا بعد القيد لدى السجل التجاري، واذا لم يقيد بيان او اكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.