المادة الثامنة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة الثامنة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحق اضافية، وبتكلفة اضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية اخرى اكثر مما نص عليه في المادة السابقة.