يجري تخطيط الطرق بمقتضى التصميم المقرر على ان ينفذ هذا التصميم تدريجيا، اما عند اعادة انشاء الابنية المهدمة او التي تنشا حديثا، ويستثنى من ذلك ما تقتضي المصلحة العامة بازالته، فيجري تنفيذه مع ضمان ما يلحق اصحاب الملك من اضرار بسبب ذلك.