المادة الثامنة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والاقامة فيها والخروج منها اتباع الانظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالاقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .