المادة الثامنة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء او مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فائدة للعامل.