المادة الثامنة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الثامنة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل انشطة الاشراف المترولوجي ما يلي: اعتماد الطراز. التحقق الاولي. التحقق الدوري. التحقق بعد الصيانة. التحقق الذاتي. التدقيق والاشراف على اعمال الجهات المرخصة. التدقيق والاشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.