يجب على المنشات الاتية تامين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية على نفقتها، لا تقل قدرته عن الحد الادنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق شروط كود البناء السعودي، وهي: المنشات الصحية التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الهيئة، ومستودعات اللقاحات، وبنوك الدم. محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة للمدن. محطات الاستقبال والارسال، والمقسمات الرئيسة، للاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمة، ومحطات الاذاعة والتلفزيون الرسمية. المطارات والمباني المهمة والحساسة للجهات الحكومية، والاماكن التي تحددها هذه الجهات مما يخضع لاشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة. المصانع ومستودعات الاغذية المبردة والمثلجة، التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة. منشات الطاقة الذرية وتقنيات الاشعاع. المنشات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.