المادة الثامنة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الجمعية العمومية من جميع اعضاء المؤسسة، وهي اعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما ياتي : ا - رسم السياسة العامة للمؤسسة. ب - اختيار اعضاء مجلس الادارة وتعيينهم. ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير واعفائهما. د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي. ه - تعيين محاسب قانوني. و - اصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الاخرى المنظمة لسير العمل فيها.