المادة الثامنة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثامنة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الاطباء او غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة الا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.