المادة (8)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (8) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بامر ملكي .
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (8) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.