يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح من وزير المواصلات وموافقة مجلس الادارة، ويحدد القرار ما يتقاضاه من رواتب او مكافاة. ومع عدم الاخلال بما تنص عليه احكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو المرجع الاعلى للمدير العام. ويقوم المدير العام بادارة المؤسسة وتصريف شئونها، ويمارس الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لجلسات مجلس الادارة واجتماعاته. 2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة والاشراف على سير العمل بالمؤسسة. 3 - الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي السنوي، وتقديمها لمجلس الادارة. 4 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ضمن حدود الميزانية. 5 - اصدار القرارات الادارية اللازمة الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختصاصاتها وضبط العمل وحسن سيره في حدود انظمة المؤسسة. 6 - تمثيل المؤسسة امام جميع الجهات، وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي التقاضي، وغير ذلك من الامور الخاصة بشؤون المؤسسة، في حدود الصلاحيات المخولة له. 7 - مباشرة ما تخوله قرارات مجلس الادارة والنظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختصاصات. 8 - تقديم تقرير دوري الى مجلس الادارة عن سير العمل بالمؤسسة. 9 - يجوز للمدير العام بموافقة مجلس الادارة ان يفوض غيره في ممارسة كل او جزء من هذه الصلاحيات.