المادة الثامنة
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمارس المدير العام الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الادارة. 2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة. 3 - الاشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح. 4 - اصدار الامر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله ان يفوض غيره في ذلك. 5 - الاشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي. 6 - مباشرة ما تخوله اياه الانظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الادارة من اختصاصات. ومع عدم الاخلال بما تنص عليه احكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو المرجع الاعلى للمدير العام. تعديلات المادة المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام عدلت الفقرة الاخيرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 ه ، ليصبح نصها كالتالى : "ومع عدم الاخلال بما تنص عليه احكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس ادارة المؤسسة او من ينيبه هو المرجع الاعلى للمدير العام " وبهذا يصبح نص المادة كالتالى : "يمارس المدير العام الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الادارة. 2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة. 3 - الاشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح. 4 - اصدار الامر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله ان يفوض غيره في ذلك. 5 - الاشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي . 6 - ومع عدم الاخلال بما تنص عليه احكام هذا النظام، يعتبر رئيس مجلس ادارة المؤسسة او من ينيبه هو المرجع الاعلى للمدير العام . "