يمارس المجلس سلطاته الرقابية على اداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الاتية: 1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن اعمالها. 2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ. 3 - تقارير تحصيل الايرادات البلدية. 4 - تقارير الاستثمارات البلدية. 5 - ما يرد الى المجلس من ملحوظات او شكاوى في شان اي من الخدمات البلدية. 6 - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره او بناء على طلب احد اعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية. 7 - مراجعة اجراءات تقسيم الاراضي واجراءات منح الاراضي السكنية للتاكد من سلامة الاجراءات.