على مقاولي حفر الابار الامتناع عن حفر اي بئر لا يوجد لدى مالكها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المقاول الالتزام بعدم مخالفة التعليمات المقترنة به ويكلف باصلاح البئر التي يتم حفرها خلافا لتلك التعليمات.