المادة (8)
من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (8) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقاولي حفر الابار الامتناع عن حفر اي بئر لا يوجد لدى مالكها الترخيص المنصوص عليه في المادة السادسة، وفي حالة وجود الترخيص على المقاول الالتزام بعدم مخالفة التعليمات المقترنة به ويكلف باصلاح البئر التي يتم حفرها خلافا لتلك التعليمات.