المادة الثامنة
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
تحدد اللائحة الاتي: ١.اجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة، على الا تزيد مدة تلك الاجراءات على (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف على مدة اطول. ٢.اجراءات الدعاوى الجماعية، على ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها. ٣.اجراءات الدعاوى اليسيرة، على ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها.