تقوم الوزارة المختصة باصدار قرار بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص، قبل ستين يوما من اسناد المهمة الى المختبر الخاص، وبعد الاعلان عنها في الجريدة الرسمية ، كما يتم ابلاغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الجمارك) بذلك. تعديلات المادة المادة الثامنة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه، لتكون بالنص الاتي: " تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من اسناد المهمة الى المختبر الخاص، وبعد الاعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك".