المادة الثامنة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثامنة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقا لما تفصله اللوائح- بالاتي: اتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على اسس تجارية مناسبة وعادلة. فصل الاموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الاعضاء والعملاء والمستهلكين- عن اموالهم. المحافظة على سرية معلومات وبيانات الاعضاء والعملاء والمستهلكين.