المادة الثامنة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد المشغلون تجاه الاضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث او تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم، فانهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة عن تلك الاضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ المسؤولية المشار اليه في المادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام.