اذا تعدد المشغلون تجاه الاضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث او تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم، فانهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة عن تلك الاضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ المسؤولية المشار اليه في المادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام.