يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والاصناف الملبسة او المطعمة او المطلية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: ا - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها باحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة . ب - تدمغ الاصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه. ج - تدمغ الاصناف المطلية بكلمة " مطلي ". واذا لم يسمح حجم الاصناف الملبسة او المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.