لا يجوز ان تتجاوز تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الاغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الاغراق المدفوعة اذا ثبت من خلال بيانات المستورد والمصدر -بناء على مراجعة فرق الرسوم وفق احكام اللائحة- ان حجم الرسوم المدفوعة فعليا من قبل المستورد اكبر من هامش الاغراق المحدد على المنتجات المعنية التي استوردها خلال فترة المراجعة. لا يجوز فرض تدابير مكافحة الاغراق وتدابير تعويضية على المنتج نفسه للمصدر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الاغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.