المادة الثامنة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن، واذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة عد محل وجوده موطنا له، فان لم يكن معلوما ففي اخر محل وجد فيه.