1 - يلتزم الاعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الاجراءات المتبعة عند التقديم لاي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع اجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.