المادة الثامنة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثامنة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، لتكون بالنص الاتي: " بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده". بعد القيد في السجل، تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الاقل، ويدفع طالب الترخيص من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسما قدره (1000) الف ريال، عند اصدار الترخيص، وعند كل تجديد .