المادة الثامنة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثامنة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمجلس ادارة الهيئة ان يفوض بعضا من صلاحياته الى رئيس مجلس الادارة، او الى الرئيس التنفيذي للهيئة. وللمجلس ان يكون من بين اعضائه او من غيرهم لجنة او اكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.